رجل ركب في سيارة مع آخرين ، ثم انقلبت السيارة ومات الرجل ، وبعد منازعات طويلة سلم صاحب السيارة غرامة مالية لأهل الميت ، فكيف يكون التصرف فيها مع العلم بأن الرجل ولد سفاح لا أب له ، فهل يجوز لهم أن يتصرفوا فيها بإنفاقها في وجوه الخير لأجل الميت ، مثل الحج والصدقة والإنفاق على الأقربين ؟ وهل هذه الدية محرمة شرعاً ؟
الجواب
هي لورثته وهم عصبة أمه ، فإن رأوا إنفاقها في وجوه البر عن الميت وهم ممن يحق لهم التصرف فلا حرج عليهم ، بل ذلك مما يثابون عليه ، وذلك كله بعد إنفاذ وصيته وقضاء دينه ، ولا وجه لتحريمها ما داموا واثقين أن سائق السيارة كان مخطئاً وكان ذلك سبباً لانقلابها والله أعلم .
اترك تعليقا