شبكة نور الاستقامة
الجمعة 10 / شوال / 1445 - 10:19:17 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

حكم دية ولد السفاح والتبرع بها عنه

المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

السؤال

رجل ركب في سيارة مع آخرين ، ثم انقلبت السيارة ومات الرجل ، وبعد منازعات طويلة سلم صاحب السيارة غرامة مالية لأهل الميت ، فكيف يكون التصرف فيها مع العلم بأن الرجل ولد سفاح لا أب له ، فهل يجوز لهم أن يتصرفوا فيها بإنفاقها في وجوه الخير لأجل الميت ، مثل الحج والصدقة والإنفاق على الأقربين ؟ وهل هذه الدية محرمة شرعاً ؟

الجواب

هي لورثته وهم عصبة أمه ، فإن رأوا إنفاقها في وجوه البر عن الميت وهم ممن يحق لهم التصرف فلا حرج عليهم ، بل ذلك مما يثابون عليه ، وذلك كله بعد إنفاذ وصيته وقضاء دينه ، ولا وجه لتحريمها ما داموا واثقين أن سائق السيارة كان مخطئاً وكان ذلك سبباً لانقلابها والله أعلم .

اترك تعليقا