حكم الوصية بما زاد عن الثلث
المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
السؤال
ما قولكم في رجل هلك وخلّف زوجة وأخاً وأختاً من أب ، وكان قد أوصى بجميع ما خلّفه من مال ومما أوصى به حجتان ، علماً بأنه كان قد أدى فريضة الحج قبل وفاته أربع مرات عنه وعن آبائه ، وأوصى كذلك ببناء مسجد ، علماً بأنه سبق وأعطى بيته لأحد المساجد ، ولديه بيت آخر بالعاصمة ويملك أشياء أخرى مثل الخنجر وغيره اتضح أنه أوصى به لأحد أقاربه بحيث لم يبق من الميراث شيء ؟
الجواب
ما أوصى به ثابت ولو نفذه في حياته إن لم يُلغه من الوصية ، وإنما يبطل من الوصية ما زاد على الثلث إن لم يقره الورثة ، فما زاد على الثلث رد إلى الثلث والله أعلم .
اترك تعليقا