شبكة نور الاستقامة
الجمعة 10 / شوال / 1445 - 09:32:42 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

1-حكم الوصية بما زاد عن الثلث. 2-حكم الوصية بالحج والصيام. 3-حكم إيصاء المرء بحجة عن نفسه وعن والديه مع عجز الثلث

المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

السؤال

امرأة توفيت تاركة بيتاً وأثر (1) ماء بقيمة خمسمائة ريال ومبلغاً نقدياً وهو سبعمائة ريال ، وكانت قد أوصت بحجتين الأولى عنها والثانية عن والدتها ورمضانين ، وما يتبقى يكون للورثة ، فما حكم هذه الوصية ؟ وهل يجوز الحج عنها وترك الحجة الثانية عن والدتها ؟
(1) الأثر: جمعه آثار وهو جزء من الوقت ناتج عن تقسيم الفلج إلى أجزاء.

الجواب

ترد الوصية إلى الثلث ، وتقدم حجتها على حجة أمها والله أعلم .

اترك تعليقا