حكم أخذ رسوم على متابعة تسجيل العامل على أن تستقطع الرسوم من الراتب
المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
السؤال
أنوي القيام بتأسيس مؤسسة عمانية لتشغيل العمالة الوطنية ، على أن يتقدم كل من يطلب عملاً إلى مؤسستنا ، وتقوم المؤسسة بتسجيل كل بياناته في الحاسوب ، كما أن مندوب المؤسسة يقوم بالاتصال بالشركات والمؤسسات العامة بالسلطنة ، وحصر طلباتهم ، وننوي تحصيل بعض الرسوم من المواطن الذي يتم تعينه ، وذلك بنسبة معينة من أول راتب أساسي للشخص، فهل ذلك جائز ؟
الجواب
هذه الرسوم هي أجرة على عملكم الذي تقومون به فهي مباحة ، وأما الراتب فهو مجهول ، ونسبته وإن كانت محددة إلا أنها مجهولة المقدار بسبب الجهالة التي في الراتب قبل الاتفاق عليه ، وعليه فإن تراضى بذلك الطرفان بعد معرفة الراتب جاز أخذه ، وإن أنكر أحد الطرفين فله ذلك ، على أن يرجعا إلى أجر المثل الذي يقدره الخبراء المختصون والله أعلم .
اترك تعليقا