شبكة نور الاستقامة
الثلاثاء 07 / شوال / 1445 - 07:56:53 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

حكم الافتداء بأكثر من المهر

المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

السؤال

رجل تزوج بامرأة فساءت العشرة بينهما ، فطلبت منه الطلاق فوافق بشرط أن تدفع له المهر الذي أمهرها إياه ، وترد له كل ما أنفقه عليها من ملابس وحلي وغيره . فهل يحق له ذلك ؟

الجواب

إن اتفقا على الفدية فإنها تقع على ما دفعه من صداق دون النفقة التي أنفقها عليها ، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر من الصداق الذي دفعه إليها ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « أما الزيادة فلا » والله أعلم .

اترك تعليقا