شبكة نور الاستقامة
الجمعة 10 / شوال / 1445 - 03:22:55 مساءً
شبكة نور الاستقامة

1-حكم الإنجاب بعد فترة قصيرة من الزواج. 2- حكم نسب ولد الزنا

المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

السؤال

رجل عقد الزواج بامرأة في شهر مايو من عام 1999م ، وبنى عليها في شهر سبتمبر من عام 2000م ، أي بعد سنة وشهرين ، وبعد مضي 19 يوما من دخوله عليها وضعت طفلاً ذكراً في منزل أهلها أثناء غيابه ، وعندما علم الزوج بهذا الأمر طلقها ، وبعد الأخذ والرد تبين أن رجلاً آخر زنا بها واعترفت المرأة بذلك .
لمن يكون المولود هل للأب الزاني أم الأم أم الرجل الذي طلقها ؟ وهل يلزم المطلق أي نفقة ؟

الجواب

العبرة في الأحكام الشرعية بالشهور القمرية لا بمايو ولا سبتمبر ولا غيرهما، قال تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}(1) وقـال : {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ }(2) ، وأي أشهر حرم في سبتمبر أو مايو أو نحوهما ، وأما من تزوج فولد له بعد مدة قصيرة ، فالنظر أولاً في إمكان لقائه بها بعد العقد ، فإن أمكن اللقاء وولدت بعد ستة أشهر قمرية منذ العقد فالولد ولده ، لاحتمال أن يكون باشرها بعد العقد عليها ، وإن كان متعذراً لقاؤهما فالعبرة بالدخول ، فمن ولدته بعد ستة أشهر منذ الدخول بها فهو ولده، ومن ولدته قبل ستة أشهر في الصورتين فهو ابن أمه ، ولا يلحق به ولا بالزاني ، فإن اللحوق لا يكون إلا بالزواج دون الزنا ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ، اللهم إلا أن تكون ذات زوج من قبل، ولم تنقضه مدة اللحوق منذ فارقها إلى أن ولدت ، فالولد في هذه الحالة ولده حكماً والله أعلم .
(1) الآية رقم 189 من سورة البقرة.
(2) الآية رقم 36 من سورة التوبة.

اترك تعليقا