شبكة نور الاستقامة
الجمعة 10 / شوال / 1445 - 02:02:40 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

حكم التوبة من الزنا بنساء عديدات

المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

السؤال

كيف يتوب من ارتكب كبيرة الزنى مع كثير من الزانيات ، مرات لا تحصى على فترات طويلة من عمره ؟ وهل يجب عليه شيء من الكفارات ؟ وهل يجب عليه الجهر بتوبته ؟

الجواب

الزاني يتوب إلى  الله عز وجل بإخلاص التوبة له ، والله يقبل توبته ويغفر حوبته، فإنه القائل : {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } (1) ، وفي الحديث الذي رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (الذنب ذنبان ، ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه ، فالذنب الذي بين العبد وربه من تاب منه كان كمن لا ذنب له ، والذنب الذي بين العبد وصاحبه لا توبة منه حتى يرد المظالم) ، وعليه فإن كان زنى بنساء عاقلات بالغات حرائر مختارات ، فعليه التوبة وكفى ، وإن كان زنى بمجنونة أو صبية أو أمة أو مكرهة فعليه مع التوبة العقر لكل واحدة في كل مرة ، وهو نصف عشر دية المرأة للثيب ، وعشر ديتها للبكر ، وإن كان زناه معلوماً فعليه إعلان التوبة، وإلا تاب سراً والله أعلم .
(1) الآية رقم 67 - 70 من سورة الفرقان.

اترك تعليقا