شبكة نور الاستقامة
الخميس 09 / شوال / 1445 - 05:36:32 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

هل تصح الوصية للأحفاد من...

المفتي : فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض

السؤال

هل تصح الوصية للأحفاد من جدهم وأبوهم على قيد الحياة؟

الجواب

إنها تصح، وتجوز، وتنفذ لهم إلا إذا مات أبوهم الأدنى قبل جدهم الموصي فأصبحوا ورثة لجدهم فحينئذ تبطل الوصية التي أوصى بها، لأنهم أصبحوا ورثة، ولا وصية لوارث، والميراث الذي تبطل به الوصية في قوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" إنما يعتبر حال الموصى عند موت الموصي، فإذا أوصي له وهو غير وارث في حال الوصية، فأصبح وارثا بعد وفاة الموصي فإن الوصية تبطل لأنه قد أصبح وارثا. وعلى العكس من ذلك إذا أوصى له في حالة كونه وارثا، ثم أصبح بعد موت الموصي غير وارث، لوجود من حجبه مثلا، فإن الوصية له صحيحة، جائزة تنفذ، والحاصل أنه اعتبار كون الشخص وارثا، أو غير وارث للحكم بصحة الوصية له، أو بطلانها، إنما يكون عند وفاة الموصي، ولا عبرة مطلقا لحاله قبل ذلك في الصورتين. هذا في الوصية، وأما الإقرار بحق ما، فإنه يثبت للمقر له وارثا كان، أو غير وارث، إذا صحت الوصية بمعرفة خط الموصي، أو شهادة صحيحة، لأن ذلك إبراء من الموصى لذمته مما عليه من حقوق الغير، فينفذ كما أقر به. والله أعلم. "فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم"(1) . ============== 1: الآية 181 من سورة البقرة.

اترك تعليقا