شبكة نور الاستقامة
السبت 11 / شوال / 1445 - 02:11:21 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

هل يجوز لكاتب الرسوم...

المفتي : فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض

السؤال

هل يجوز لكاتب الرسوم والعقود من قاض أو موثق رسميين أو غيرهما أن يكتب عقدا في التبني الذي يلحق به الرجل ولدا لغيره بنسبه ويجعله ورثا له كأحد أبنائه لصلبه؟ وهل له أن يكتب عقد إنزال –حسب التعبير المعتاد المعروف عند الموثقين –وهو أن ينزل الرجل حفيده ابن ابنه المتوفى قبل أبيه منزلة أبناء صلبه الذين هم أعمامه في الميراث، أعني بمنزلة أبيه المتوفى فيأخذ من الميراث مثل حظ أبيه كاملا غير منقوص؟

الجواب

إنك خلطت فيما كتبت بين التبني، والإنزال، وبينهما بعد المشرقين، فأما التبني فهو محرم بالنص الصريح القطعي في كتاب الله، وبالسنة الصحيحة، والإجماع الثابت، ولا تعزب عنك آية سورة الأحزاب فإنه من أكبر الكبائر: فلا يجوز كتابته، ولا الشهادة عليه، ولا الرضا به. ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام في القديم، والحديث. وأما الإنزال فإنه يجوز على اعتباره أنه وصية، حكمها حكم سائر الوصايا، تثبت، وتصح إذا وسعها الثلث، فيأخذ المُوصى له فيدا كان أو غيره ما نابها من المحاصصة، ولا يجوز مطلقا أن تعتبر ميراثا، فلا حق في الميراث في كتاب الله لابن الابن مع وجود ابن الصلب. لكن يجوز لجده أن يوصي له بما شاء من ماله، فتجري له جميع أحكام الوصايا، ويعرف هذا النوع الذي يسميه الناس اليوم إنزالا –عند الفقهاء والفرضيين (بالوصية بمثل النصيب) يقول الرجل: (أوصيت لفلان بن فلان بمثل نصيب أحد أبنائي) سواء أكان الموصى له حفيدا، أو غيره، من قريب أو أجنبي فتصح الوصية وتثبت كغيرها من سائر الوصايا، ولها في تصحيح الفريضة طريقة خاصة ويبوب لها في كتب الفرائض هكذا: باب الوصية بمثل النصيب. وليس هذا الإنزال بملزم للورثة بشيء زائد مطلقا على ما يلزمهم من إنفاذ سائر الوصايا الأخرى. وعليه ينبغي للكاتب لهذا الإنزال –تصحيحا للأوضاع- أن يكتب: أوصى فلان لابن ابنه فلان بمثل نصيب أحد بنيه. فيدخل ما يعطي لهذا الحفيد في باب الوصايا، وتجري عليه أحكامها كما ذكرنا، ولا تدخل في باب الميراث مطلقا. فحرام أن تحرر الفرضية على أن ذلك ميراث فإنه تحد صارخ صريح لكتاب الله، وحكم بغير ما أنزل الله.

اترك تعليقا