شبكة نور الاستقامة
الجمعة 10 / شوال / 1445 - 09:10:08 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

هل العبارات التي تكتب ضمن...

المفتي : فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض

السؤال

هل العبارات التي تكتب ضمن رسم الشراء (حازه بالقبض والمرجع لدرك حيث يجب شرعا) و العبارة التي هي (وان ظهر شيء في المبيع للغير فيخرج بحقه من غير فسخ لباقيه) هل كلتاهما تودي معنى واحدا، أم كل واحدة ومعناها الخاص به؟

الجواب

أما الجملة الأولى (وحازه بالقبض) فهي مستقلة بنفسها، لا تتعارض، ولا تتوافق مع غيرها، وهي ضرورية في رسم الشراء، لأنها تنص على تخلي البائع عن المبيع وقبض المشتري له، وذلك شرط أساسي لصحة البيع، والقبض، والتخلي، فتختلفان باختلاف أنواع المبيعات كما هو معلوم ومبسوط كتب الفقه. وأما الجملة (والمرجع بالدرك حيث يجب شرعا) فإن الظاهر أن الكتاب الموثقين يقصدون بها نفس ما يريدون بقولهم: (وإن ظهر شيء في المبيع للغير. . . الخ) فتقعان إذا على مقصد واحد، لكننا نرى الجملة الأولى (والمرجع بالدرك حيث يجب شرعا) لا تفيد بأي وجه معنى قولهم (وإن ظهر شيء في المبيع للغير فيخرج بحقه من غير فسخ لباقيه) ولا يصح أن يقصد بها هذا المعنى مطلقا فهذا بهذا الاعتبار لغو، وكذلك لا نرى فيها فائدة مطلقا إذا أريد بها معناها الحرفي، فإن كون المرجع بالدرك حيث يجب شرعا أمر ضروري شرعا لا حاجة إلى التنصيص عليه، لا يثبت بهذه العبارة، ولا يسقط بسقوطها، فإنه ثابت بنفسه أبدا، فالعبارة بهذا الاعتبار لغو كذلك، وأما قولهم (وإن ظهر شيء في المبيع للغير فيخرج بحقه من غير فسخ لباقيه) فجملة مهمة معتبرة تفيد شرطا بين المتعاقدين، هو أن لا ينفسخ عقد البيع إذا تبين أنه مشتمل على شيء غير مملوك للبائع بل هو ملك لغيره. و لولا هذا الشرط لحكم بفسخ عقدة البيع في هذه الحالة كما هو معلوم.

اترك تعليقا