ما حكم الشريعة في بيع أجهزة الراديو و التلفزيون وإصلاحها؟
الجواب
إنها أداة كسائر الأدوات تستعمل للخير، وللشر، مثلها في ذلك كمثل السكاكين، والخناجر، والسيوف والرماح، وسائر أنواع الأسلحة، لا حرج على صانعها، وبائعها، ومصلحها، وإنما الحرج على مستعملها فيما لا يجوز أن تستعمل فيه من شر، وظلم، كما يؤجر مستعملها في حق الخير.
اترك تعليقا