شبكة نور الاستقامة
الخميس 09 / شوال / 1445 - 03:58:22 صباحاً
شبكة نور الاستقامة

إن رجلا خطب لابنه ابنة رجل...

المفتي : فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض

السؤال

إن رجلا خطب لابنه ابنة رجل آخر، فأنعم له، وقبل، بشرط أن يعطيه هو الآخر ابنته لابنه فقبل، وتم عقد النكاحين، وأعطيت كل من الزوجتين صداقها، وزفت كل منهما إلى زوجها، ومضت على هذا النكاح عدة سنوات أنجبت فيها كل منهما أولادا، واليوم وقع لي شك في صحة هذا النكاح، فما الحكم الشرعي فيه ؟

الجواب

النكاح صحيح لا شك فيه فدعوا الوسواس، والأوهام، وخاصة بعد المس، والإنجاب، وطول المدة، ولعلكم سمعتم بالنهي عن نكاح الشغار فوقعتم فيما وقعتم فيه اليوم من وسواس، فدونكم لي تطمئن نفوسكم حقيقة نكاح الشغار المنهي عنه، والمتفق على فساده، وهو: أن يزوج الرجل وليته لآخر على أن يزوجه هو الآخر وليته من غير أن يعطى لأي زوجة منهما صداق، بل تكون كل منهما صداقا للأخرى، فإذا تعاقدا على ذلك كان النكاح فاسدا؛ لضياع حقوق الزوجتين فيه فإن الصداق حق للزوجة خاص بها ليس لغيرها فيه من حق، وعقد النكاح على أن لا صداق مطلقا باطل، وهذا منه. وأما قضيتكم التي سألتم عنها فليست من هذا في شيء فاطمئنوا، ودعوا الأزواج، والأولاد، وآباءهم في هناء، وطمأنينة، وإياكم أن تدخلوا عليهم الهواجس، والأوهام؛ فتضروهم. حفظنا الله وإياكم من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

اترك تعليقا